responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 297

زوال حكم النجاسة متوقف على زوال عينها أو استحالتها كما سيأتي تفصيل ذلك في مواضع مخصوصة و لا عبرة بما يبقى من اللون و الرائحة و حكى المحقق في المعتبر على ذلك إجماع العلماء، و من الاخبار في ذلك

ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا حتى ينقى ما ثمة؟ قلت فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح؟ قال الريح لا ينظر إليها».

و الخبر و ان كان مورده الاستنجاء إلا انه لا خلاف و لا إشكال في تعدية الحكم إلى جملة النجاسات بطريق تنقيح المناط القطعي المتقدم ذكره في مقدمات الكتاب،

و ما رواه على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) [2] قال: «سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن شيء و انا أستحيي قال سليني و لا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ قال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب أثره».

و عن عيسى بن ابي منصور [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها؟ قال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط».

و المشق بالكسر المغرة، قاله في الصحاح و القاموس.

(الثالث) [زوال العين يكفي في ظهر البواطن]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في الاكتفاء في ظهر البواطن بزوال العين، و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها-

ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي [4] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود [5] قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول يستنجي


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 و 35 من أحكام الخلوة و 25 من النجاسات.

[2] الفروع ج 1 ص 18 و في الوسائل في الباب 52 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 25 من النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

[5] رواه في الوسائل في الباب 24 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست