responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 219

و عاد (عليه السلام) و هو سالم من جميعه، فقلت في نفسي يوشك ان يكون هو الامام ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال: ان كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه و ان كانت جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة».

و قال شيخنا المشار إليه في الكتاب المذكور ايضا وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن ابي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي [1] عنه (عليه السلام) مثله و قال: «ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال و ان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام».

أقول: و الى هذه الاخبار استند متقدمو الأصحاب فيما ذهبوا اليه من القول بالنجاسة و لا سيما كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير موضع ان كثيرا من الأحكام التي اشتهرت بين المتقدمين و لم يصل دليلها إلى المتأخرين حتى اعترضوهم بعدم الدليل أو تكلفوا لهم دليلا قد وجدت أدلتها في هذا الكتاب و افتى بها ابن بابويه في رسالته، و يعضد هذه الاخبار ما عرفت ايضا من اخبار الحمام المتقدمة، و بذلك يظهر لك قوة ما ذهبوا اليه، و حينئذ فما دل بعمومه على ما ادعوه من الطهارة مخصص بهذا الاخبار

فروع

(الأول) [هل يفرق بين أقسام الجنب من الحرام؟]

- قال العلامة في المنتهى تفريعا على القول بالنجاسة: و لا فرق بين ان يكون الجنب رجلا أو امرأة و لا بين ان تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو ميتة و ان كانت زوجة و سواء كان مع الجماع إنزال أم لا، و الاستمناء باليد كالزنا، اما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. و في المظاهرة إشكال، ثم قال و لو وطئ الصغير أجنبية و ألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في


[1] في البحار ج 12 ص 142 (على بن يقطين بن موسى الأهوازي).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست