responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 220

حقه. انتهى. و لا يخفى ان ما قربه في الوطء في الحيض و الصوم لا يخلو من بعد بعد شمول الأخبار المتقدمة لذلك كما لا يخفى.

(الثاني) [عرق الجنب بالاحتلام]

- نقل في المعالم عن ابن الجنيد انه قال في مختصره بعد ان حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام: و كذلك عندي الاحتياط ان كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه. ثم قال في المعالم بعد نقله: و لا نعرف لهذا الكلام وجها و لا رأينا له فيه رفيقا. انتهى. و هو جيد.

(الثالث) [عرق الحائض و المستحاضة و النفساء و الجنب من الحلال]

- قال في المعتبر: الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب من الحلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا. و يدل على ما ذكره مضافا الى ما ذكره من الإجماع ما تقدم في صدر المسألة من الاخبار الواردة في الجنب، و منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها قبل ان تغسلها؟ قال نعم لا بأس».

و ما رواه في التهذيب عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) [2] قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال ان الحيض و الجنابة حيث جعلهما الله عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما».

و عن عمار الساباطي في الموثق [3] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال ليس عليها شيء إلا ان يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه».

و عن سورة بن كليب [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي تلبسها في طمثها؟ قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك. قلت له و قد عرقت فيها؟ قال ان العرق ليس من الحيض».

و في الموثق عن علي بن يقطين عن


[1] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست