responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 217

الشيخ بالأدلة التي وصلت اليه حمل هذا الخبر عليه و ان كان بعيدا، فبعد حمل الخبر المذكور على ذلك لا يوجب انتفاء الحكم غاية الأمر ان الشيخ لم يورد دليلا من الأخبار و لا غيره ممن قال بذلك في هذه المسألة.

و التحقيق في المقام بتوفيق الملك العلام ان يقال انه لما كانت اخبار هذه المسألة الصريحة الدلالة ليست في شيء من الكتب المشهورة بين المتأخرين عدلوا فيها عما افتى به المتقدمون من القول بالنجاسة حيث لم تصل إليهم الأدلة في ذلك، و ما تكلفوه من الروايات في الاستدلال للقول بالنجاسة كما قدمنا نقله عن المعالم ليس هو الدليل و لكن في روايات الكتب الأربعة ما يشير الى الحكم المذكور ايضا و كان هو الاولى بالنقل في الاستدلال للقول المذكور مثل

ما رواه في الكافي عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا. الحديث».

و قد تقدم قريبا في نجاسة المخالفين،

و ما رواه فيه ايضا عن محمد بن علي ابن جعفر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [2] في حديث قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان أهل المدينة يقولون ان فيه شفاء من العين؟ فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين. الحديث».

و اما الاخبار الصريحة في الحكم بالنجاسة فمنها-

قول مولانا الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي [3] «إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل».

و من هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة و كذا ابنه في الفقيه كما عرفت في غير موضع مما تقدم لكنه هنا غير تغييرا ما.

و منها- ما نقله في الذكرى قال

روى محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد


[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من الماء المضاف.

[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من الماء المضاف.

[3] ص 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست