responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 216

الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى الى الثوب و ذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، ثم قال على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه ان يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه و يعيد. و جعل هذا الاحتمال في الاستبصار أشبه. و الحديث الثاني

رواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه؟ قال اما انا فلا أحب ان أنام فيه و إذا كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه».

قال الشيخ الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية و هو صريح فيه، و يمكن ان يكون محمولا على انه إذا كانت الجنابة من حرام. ثم قال في المعالم: و لا يخفى عليك ما في الاستناد الى هذين الخبرين في إثبات الحكم من التعسف، فإن الأول ظاهر في كون المقتضى لغسل الثوب هو اصابة المني له و قد رأيت اعتراف الشيخ في الاستبصار بأنه أشبه. و ظاهر الخبر الثاني ان المقتضى لثبوت البأس مع العرق في الثوب هو احتمال سريان النجاسة الحاصلة بالمني، و العجب من الشيخ (قدس سره) كيف احتمل في هذا الحديث إرادة الجنابة من الحرام مع قول الامام (عليه السلام) فيه: اما انا فلا أحب ان أنام فيه. انتهى.

و قال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة و اختياره القول بالطهارة و الاستدلال عليه برواية أبي أسامة المتقدمة- ما صورته: احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح عن محمد الحلبي ثم نقل الصحيحة المتقدمة ثم قال: قال الشيخ و لا يجوز ان يكون المراد بهذا الخبر ثم ذكر عبارة الشيخ المتقدمة إلى آخرها، ثم قال و لا يخفى ما في هذا الحمل البعيد إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه. الى آخره. أقول:

لا يخفى ان مجرد إيراد الشيخ الخبر المذكور و حمله على ذلك لا يسمى استدلالا حتى انه يطعن فيه بالبعد ثم ينفي الدلالة، بل الوجه في ذلك ان هذا الحكم لما كان ثابتا عند


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست