اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 215
إذا عرق فيه. و عزى العلامة في المختلف الى ابن البراج موافقة الجماعة. و قال ابن زهرة ان أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام. و نحوه سلار حيث نسب إيجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا إلا انه اختار كونه على جهة الندب، و نقل عن ابن إدريس القول بالطهارة و هو اختيار الفاضلين و جمهور المتأخرين، و مما ذكرنا يعلم ان المشهور بين المتقدمين هو القول بالنجاسة.
و استند المتأخرون فيما حكموا به من القول بالطهارة الى الأصل و الروايات، و منها-
ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال هذا كله ليس بشيء».
قبل و عدم الاستفصال في مثله يشعر بالعموم لو لم يكن في اللفظ ما يدل عليه.
و عن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب».
و عن ابي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال لا بأس و ان أحب ان يرشه بالماء فليفعل».
و نحو ذلك من الروايات.
و احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و الاخبار و لم يتعرض لنقلها بل أحالها على كتابي الحديث، قال في المعالم- بعد الكلام في المسألة و نقل الخلاف فيها و اختياره الطهارة و الاحتجاج على ذلك بجملة من الاخبار التي قدمناها- ما هذا لفظه: و جملة ما وقفنا عليه في الكتابين من الروايات التي تخيل فيها الدلالة على هذا المعنى حديثان: أحدهما-
رواه عن محمد الحلبي في الصحيح [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟
قال يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله».
قال في التهذيب لا يجوز ان يكون المراد بهذا
[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.
[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.
[3] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.
[4] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 215