responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 215

إذا عرق فيه. و عزى العلامة في المختلف الى ابن البراج موافقة الجماعة. و قال ابن زهرة ان أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام. و نحوه سلار حيث نسب إيجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا إلا انه اختار كونه على جهة الندب، و نقل عن ابن إدريس القول بالطهارة و هو اختيار الفاضلين و جمهور المتأخرين، و مما ذكرنا يعلم ان المشهور بين المتقدمين هو القول بالنجاسة.

و استند المتأخرون فيما حكموا به من القول بالطهارة الى الأصل و الروايات، و منها-

ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال هذا كله ليس بشيء».

قبل و عدم الاستفصال في مثله يشعر بالعموم لو لم يكن في اللفظ ما يدل عليه.

و عن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب».

و عن ابي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال لا بأس و ان أحب ان يرشه بالماء فليفعل».

و نحو ذلك من الروايات.

و احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و الاخبار و لم يتعرض لنقلها بل أحالها على كتابي الحديث، قال في المعالم- بعد الكلام في المسألة و نقل الخلاف فيها و اختياره الطهارة و الاحتجاج على ذلك بجملة من الاخبار التي قدمناها- ما هذا لفظه: و جملة ما وقفنا عليه في الكتابين من الروايات التي تخيل فيها الدلالة على هذا المعنى حديثان: أحدهما-

رواه عن محمد الحلبي في الصحيح [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟

قال يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله».

قال في التهذيب لا يجوز ان يكون المراد بهذا


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست