responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 156

و لا يصير مسكرا، و يدل عليه قوله في عجز الرواية: «و يشرب منه السنة».

هذا، و قد روى ثقة الإسلام في الكافي روايات ربما تدل بظاهرها على التحريم:

و منها-

موثقة عمار الساباطي [1] قال: «وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت ان ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره، الى ان قال ثم تغليه بالنار و لا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث. الحديث».

و منها-

موثقته الأخرى عنه (عليه السلام) [2] قال: «سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث و تحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به و اطرح فيه ان شئت زعفرانا. الحديث».

و منها-

رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي [3] قال: «شكوت الى ابي عبد الله (عليه السلام) قراقر تصيبني في معدتي و قلة استمرائي الطعام، فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن؟ قال فقلت له صفه لي جعلت فداك فقال تأخذ صاعا من زبيب، الى ان قال ثم تطبخه طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، الى ان قال في آخر الخبر: و هو شراب لا يتغير إذا بقي ان شاء الله تعالى».

أقول: يمكن الجواب عن هذه الروايات بأنه لا يلزم من الأمر بطبخه على الثلث


[1] المروية في الوسائل في الباب 5 من الأشربة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 5 من الأشربة المحرمة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 5 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست