responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 155

و استدل أيضا في المسالك على الحلية

بصحيحة أبي بصير [1] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) تعجبه الزبيبة».

قال: و هذا ظاهر في الحل لان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى. و اقتفاه في هذه المقالة المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال بعد نقل الرواية المذكورة مثل ما ذكره هنا. و قال بعض مشايخنا المعاصرين بعد الاستدلال بهذه الرواية أيضا: لأن الظاهر ان المراد الطعام الذي يطبخ معه الزبيب أو يطبخ معه ماء الزبيب و هو لا يستلزم ذهاب ثلثي ماء الزبيب غالبا كما هو واضح.

أقول: و الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو عندي من اشكال لعدم العلم بكيفية ذلك الطعام، و من المحتمل قريبا الحمل على الأشربة الزبيبية التي يأتي ذكرها في الاخبار، و لكن استدلال شيخنا الشهيد الثاني بالخبر المذكور و قوله بعده ما ذكر و كذا المولى الأردبيلي ربما يؤذن بكونهما عالمين بكيفية ذلك على الوجه الذي ذكراه و لعله وصل إليهم و لم يصبل إلينا.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد استدل على القول بالتحريم كما عرفت

برواية علي ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب منه السنة؟ قال لا بأس به».

و طعن في هذه الرواية جملة من المتأخرين و متأخريهم بضعف السند (أولا) لاشتماله على سهل بن زياد. و (ثانيا) ان دلالتها بالمفهوم في كلام السائل و هو ضعيف، و مع تسليم صحته فدلالة المفهوم انما تكون حجة ما لم يظهر للتعليق فائدة أخرى و من الجائز بل الظاهر ان هذا العمل المخصوص انما هو لمن أراد بقاءه عنده ليشرب منه فتكون فائدة التقييد بذهاب الثلثين ليذهب مائيته فيصلح للمكث و البقاء


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من الأطعمة المباحة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست