اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 155
و استدل أيضا في المسالك على الحلية
بصحيحة أبي بصير [1] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) تعجبه الزبيبة».
قال: و هذا ظاهر في الحل لان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى. و اقتفاه في هذه المقالة المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال بعد نقل الرواية المذكورة مثل ما ذكره هنا. و قال بعض مشايخنا المعاصرين بعد الاستدلال بهذه الرواية أيضا: لأن الظاهر ان المراد الطعام الذي يطبخ معه الزبيب أو يطبخ معه ماء الزبيب و هو لا يستلزم ذهاب ثلثي ماء الزبيب غالبا كما هو واضح.
أقول: و الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو عندي من اشكال لعدم العلم بكيفية ذلك الطعام، و من المحتمل قريبا الحمل على الأشربة الزبيبية التي يأتي ذكرها في الاخبار، و لكن استدلال شيخنا الشهيد الثاني بالخبر المذكور و قوله بعده ما ذكر و كذا المولى الأردبيلي ربما يؤذن بكونهما عالمين بكيفية ذلك على الوجه الذي ذكراه و لعله وصل إليهم و لم يصبل إلينا.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد استدل على القول بالتحريم كما عرفت
برواية علي ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب منه السنة؟ قال لا بأس به».
و طعن في هذه الرواية جملة من المتأخرين و متأخريهم بضعف السند (أولا) لاشتماله على سهل بن زياد. و (ثانيا) ان دلالتها بالمفهوم في كلام السائل و هو ضعيف، و مع تسليم صحته فدلالة المفهوم انما تكون حجة ما لم يظهر للتعليق فائدة أخرى و من الجائز بل الظاهر ان هذا العمل المخصوص انما هو لمن أراد بقاءه عنده ليشرب منه فتكون فائدة التقييد بذهاب الثلثين ليذهب مائيته فيصلح للمكث و البقاء
[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من الأطعمة المباحة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من الأشربة المحرمة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 155