responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 157

ان يكون ذلك لأجل حليته بعد ان حرم بالغليان بل يجوز ان يكون لئلا يصير مسكرا بمكثه كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في آخر رواية إسماعيل بن الفضل:

«و هو شراب لا يتغير إذا بقي ان شاء الله تعالى»

و يجوز ان يكون الخاصية و النفع المترتب عليه لا يحصل إلا بطبخه على الوجه المذكور كما ورد مثله

في رواية خليلان بن هشام [1] قال «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة نعمد الى السفرجل فنقشره و نلقيه في الماء ثم نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماءه ثم نعمد الى ماء هذا الثلث و هذا السفرجل فنلقي عليه المسك و الأفاوي و الزعفران و العسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه أ يحل شربه؟ فكتب لا بأس به ما لم يتغير».

فان الطبخ على الثلث هنا انما هو لما قلناه من حصول الخاصية و توقف النفع على ذلك لا للتحليل، فإنه ليس هنا شيء قد حرم بمجرد الغليان حتى يحتاج في حليته الى ذهاب الثلثين، و لعله لهذا الوجه اعرض متأخر و أصحابنا عن هذه الأخبار و لم يلتفتوا إليها و ان كانت موهمة للتحريم في بادئ النظر كما أشار إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة، حيث قال: و اعلم ان في الكافي في باب صفة الشراب الحلال بعض الأخبار الموهمة للتحريم لكن لا دلالة لها عليه عند التأمل الصحيح فارجع و تدبر. انتهى. لكن ربما يلوح التحريم من بعض ألفاظ هذه الأخبار مثل قوله:

«كيف يطبخ حتى يصير حلالا»

و قوله (عليه السلام) أيضا:

«فإذا كان أيام الصيف و خشيت ان ينش جعلته في تنور مسجور حتى لا ينش»

فان النشيش هو صوت الغليان و الظاهر من المحافظة عليه بان لا ينش ليس إلا لخوف تحريمه بالغليان، و قوله في موثقته الثانية «حتى يشرب حلالا» إلا انه يمكن ان يقال ان قوله: «كيف يطبخ حتى يصير حلالا» انما هو من كلام الراوي في سؤاله فلا حجة فيه، و ما ذكر من الاستناد الى قوله «حتى لا ينش» فان فيه انه بعد ذلك أمر بغليانه حتى يذهب ثلثاه فهو و ان حرم


[1] المروية في الوسائل في الباب 29 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست