responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 125

فيها بأطراف النقض و الإبرام على وجه لم يسبق اليه سابق من الاعلام مذيلا باخبار أهل الذكر (عليهم السلام) و تحقيقات تلذها الافهام و ان طال بذلك زمام الكلام فإنه لما ذكرنا من أهم المهام، فأقول- و بالله التوفيق- ان الكلام هنا في الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة في كل من الفردين المذكورين:

اما عصير الزبيب فالظاهر انه لا خلاف في طهارته و عدم نجاسته بالغليان فاني لم أقف على قائل بالنجاسة هنا، و بذلك صرح في الذخيرة أيضا فقال بعد الكلام في نجاسة العصير العنبي: و هل يلحق به عصير الزبيب إذا غلى في النجاسة؟ لا اعلم بذلك قائلا و اما في التحريم فالأكثر على عدمه. انتهى. و يلوح من كلام شيخنا الشهيد الثاني وقوع الخلاف هنا حيث قال بعد الكلام في نجاسة عصير العنب: و لا يلحق به عصير التمر و غيره حتى الزبيب على الأصح ما لم يحصل فيه خاصية الفقاع، للأصل و خروجه عن مسمى العنب و ذهاب ثلثيه بالشمس. و قال في شرح الرسالة: و لا يلحق به عصير التمر و غيره إجماعا و لا الزبيب على أصح القولين للأصل و ضعف متمسك القائل بالإلحاق. انتهى. و هو جيد. و من ذلك علم ان الخلاف انما هو في الزبيب و اما التمر و غيره فقد عرفت نقل شيخنا المشار إليه الإجماع على عدم النجاسة فيه.

بقي البحث في التحريم في كل منهما و عدمه، و البحث في ذلك يتوقف على تقديم مقدمة تشتمل على فوائد يظهر الحق منها لكل طالب و قاصد و يتضح بها ما في المسألة من المقاصد:

(الفائدة الأولى) [العصير اسم لما يؤخذ من العنب]

- لا يخفى ان المستفاد من اخبار أهل العصمة (عليهم السلام) ان العصير في عرفهم اسم لما يؤخذ من العنب خاصة و ان ما يؤخذ من التمر إنما يسمى بالنبيذ و ما يؤخذ من الزبيب يسمى بالنقيع و ربما أطلق النبيذ ايضا على ماء الزبيب، و هذا هو الذي يساعده العرف أيضا فإنه لا يخفى ان العصير انما يطلق على الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها كالعنب مثلا و الرمان و البطيخ بنوعيه و نحو ذلك، و اما الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة و يراد استخراج حلاوتها أو حموضتها بالماء مثل التمر و الزبيب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست