responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 124

أقول: هذه الرواية بهذا المتن رواها في الكافي و في التهذيب عن معاوية بن عمار و اما ما ذكره عن محمد بن عمار فالظاهر انه من سهو قلمه، و أيضا في سند الرواية يونس ابن يعقوب و حديثه عندهم معدود في الموثق لتصريح جملة منهم بكونه فطحيا و ان وثقه آخرون، و هذا المتن الذي نقله هو الذي في التهذيب و اما المتن المنقول في الكافي فهو عار عن لفظ الخمر و هذه صورته:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعلم انه يشربه على النصف أ فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه».

و على هذه الرواية فلا دلالة في الخبر، و العجب من صاحبي الوافي و الوسائل قد نقلا الرواية بالمتن الذي في الكافي في الكتابين المذكورين و لم يتنبها لما في البين من الاشكال المذكور، و كيف كان فالاعتماد على ما ذكره الشيخ مع خلو الكافي عنه لا يخلو من اشكال لما عرفت من أحوال الشيخ و ما وقع له من التحريف و الزيادة و النقصان في الأخبار، و مع إغماض النظر عن ذلك فإثبات النجاسة بذلك لا يخلو من توقف إذ لعل الغرض من التشبيه انما هو بالنسبة إلى التحريم المتفق عليه، و بالجملة فأصالة الطهارة أقوى متمسك حتى يقوم الدليل على ما يوجب الخروج عنه، و نحن انما خرجنا عنه في الفقاع لاستفاضة الروايات بكونه خمرا كما عرفت، و ترتب هذا المعنى على مجرد هذه الرواية مع ما عرفت من العلة محل توقف. و الله العالم.

(تذنيب)- يشتمل على الكلام في حل عصير التمر و الزبيب

، و هذه المسألة و ان كانت خارجة عن محل البحث و ان الأنسب بها كتاب الأطعمة و الأشربة إلا انها لما كانت من الضروريات التي تلجئ الحاجة الى معرفة حكمها لابتلاء الناس بها و وقوع الخلاف في هذه الأزمنة المتأخرة فيها و لهذا كثر السؤال عنها و ربما صنف فيها الرسائل و أكثر القائلون فيها بالتحريم من الدلائل التي لا تصل عند التأمل إلى طائل سوى إيقاع الناس في المشاكل و المعاضل، فرأيت إن اكشف عن وجه تحقيقها نقاب الإبهام و احيط

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست