responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 407

(الرابع)

- الأشهر الأظهر انه لا يلحق بالمسجدين غيرهما من المساجد في شرعية التيمم للخروج، لعدم النص و توقف العبادة على التوقيف، و قرب شيخنا الشهيد في الذكرى استحباب التيمم فيها لما فيه من القرب من الطهارة و عدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين، قال في المدارك: «و هو ضعيف و دليله مزيف» أقول: و الظاهر ان وجه الضعف فيه هو ان التيمم انما شرع في المسجدين لعدم جواز المرور فيهما جنبا فأمر بالتيمم ليكون على طهارة حال خروجه و اما سائر المساجد فإنه يجوز المرور فيها جنبا مع تحريم اللبث فيها، و اما ما ذكره من الدليل ففيه انه لا وجه لارتكاب أمر محرم لأجل الإتيان بأمر مستحب لما ثبت من تحريم اللبث فارتكابه لأجل حصول القرب من الطهارة الذي هو أمر مندوب اليه مما لا يكاد يعقل، و عدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين غير مجد نفعا في المقام لثبوت التحريم مطلقا خرج منه مورد النص في المسجدين و بقي ما عداه داخلا تحت الإطلاق.

(الخامس)

- مقتضى الأخبار الواردة في هذه المسألة و كذا كلام الأصحاب انه لا ينوي بهذا التيمم البدلية عن الغسل و انما ينوي به استباحة المرور في المسجد خاصة و على هذا فلا يكون مبيحا للصلاة و نحوها، و علل ذلك أيضا بأنه يجب عليه الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق.

و لشيخنا الشهيد الثاني هنا في الروض تفصيل حسن قال: «و التحقيق ان يقال ان كان الغسل ممكنا في المسجد و لم نقل بتقديمه على التيمم فلا إشكال في عدم اباحة هذا التيمم للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل، و ان لم يكن في المسجد فلا يخلو اما ان يكون الغسل ممكنا خارجه كما لو كان الماء موجودا و لا مانع لهذا المتيمم من الغسل من مرض و لا غيره، و هنا ايضا يتوجه عدم إباحة الصلاة لأن وقوعها في المسجد ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج و بعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمم، و انما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور في المسجدين من دون الغسل أو التيمم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست