responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 408

فإذا تعذر الغسل داخله فالتيمم قائم مقامه في إباحة قطع مسافته، و ان كان الغسل متعذرا خارج المسجد فالوجه كون هذا التيمم مبيحا لعدم المانع فان التيمم مع تعذر الطهارة يبيح ما تبيحه إلا على قول ولد المصنف من عدم اباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم و سيأتي بطلانه، و نمنع حينئذ وجوب المبادرة إلى الخروج و تحري أقرب الطرق لان ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد جمعا بين قولهم هنا كذلك و قولهم في باب التيمم انه يبيح ما تبيحه المائية و من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين و غيرهما فيصح حينئذ اللبث و الصلاة» انتهى. و هو جيد.

و الظاهر ان مبنى الأخبار و كذا كلام الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهما على ما هو الغالب من وجود الماء خارج المسجد، و حينئذ فلا يستبيح بتيممه هذا بعد الخروج من المسجد الصلاة و لا غيرها، و اما مع تقدير هذا الفرض النادر الوقوع فالظاهر ان الحكم فيه هو ما ذكره شيخنا المشار اليه لخروجه عن مقتضى الأخبار المذكورة و اندراج ذلك في جزئيات مسائل باب التيمم.

(المسألة الثامنة) [الطهارة في المكان المغصوب]

- المشهور سيما بين المتأخرين هو تحريم الطهارة وضوء أو غسلا أو تيمما في المكان المغصوب بل نقل بعض الأفاضل الإجماع عليه جسما يظهر من اتفاقهم على ذلك في الصلاة، و ممن صرح بالحكم المذكور شيخنا الشهيد في الألفية و الذكرى و العلامة في التذكرة و النهاية و الشهيد الثاني في الروض حتى عدوا الحكم في غير الصلاة و الطهارة إلى سائر العبادات الواجبة المشتملة على فعل، قال في الروض- بعد ذكر تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصب- ما صورته: «و لا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة و النافلة، و كما تبطل الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكان و ان لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة و أداء الزكاة و الخمس و الكفارة و قراءة القرآن المنذور، اما الصوم في المكان المغصوب فقد قطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه. و يمكن الاشكال فيه باعتبار النية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست