responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 406

آخرون ايضا انه لا فرق في هذا الحكم بين المحتلم و بين من أجنب في المسجد أو دخله جنبا لاشتراك الجميع في العلة و هو تحريم قطع شيء من المسجد جنبا مع إمكان الطهارة و عدم تعقل الفرق بين المحتلم و غيره. و يرد عليه ان مقتضى الأخبار تحريم لبث الجنب في المسجد خرج منه المحتلم بالنصوص المتقدمة و بقي ما عداه مندرجات تحت عموم الأخبار المذكورة، و ما ذكر من العلة ليس من قبيل العلة المنصوصة أو مفهوم الموافقة حتى يجب انسحاب الحكم الى ما ذكروه بناء على القول بذلك فيكون من باب القياس حينئذ، و عدم تعقل الفرق كما ذكره لا يدل على العدم واقعا، و لو أمكن التيمم في أثناء الخروج من غير استلزام لزيادة الكون قيل لا يبعد وجوبه لقطع بقية الطريق. و فيه تأمل.

(الثالث)

- هل تلحق بالجنب الحائض في هذا الحكم؟ الظاهر نعم وفاقا لجملة من الأصحاب لمرفوعة أبي حمزة المتقدمة، و أنكر ذلك المحقق في المعتبر لقطع الرواية و لانه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكم بالاستحباب. و اعترضه في الذكرى بأنه اجتهاد في مقابلة النص و بالمعارضة باعترافه بالاستحباب. و أجاب عنه في الروض بان المحقق طعن في الرواية بالقطع فلا حجة فيها فيرجع الى الاجتهاد و يصح استناد الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن.

أقول: و مرجع هذا الاعتذار الى ان الرواية و ان ضعفت بالقطع عن الدلالة على الوجوب إلا انها تصلح دليلا للاستحباب للتسامح في أدلة السنن. و هذه القاعدة و ان اشتهرت في كلامهم إلا انها لا تخلو من المجازفة في أحكامه سبحانه، لما علم من ان الاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم فيتوقف على الدليل الواضح و إلا كان من قبيل القول على اللّٰه سبحانه بغير علم، و قد استفاضت الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية بالمنع عنه و حينئذ فالخبر الضعيف ان كان دليلا شرعيا وجب القول بما دل عليه من وجوب أو استحباب و إلا وجب طرحه و الاعراض عنه في جميع الأبواب، و قد تقدم في بحث الأغسال المستحبة من هذا الباب ما فيه زيادة تذكرة لاولى الألباب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست