responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 221

في عرفهم (عليهم السلام) كما استفاضت به أخبارهم أعم من هذا المعنى الاصطلاحي فإنه حق لا ريب فيه. و قد تقدم في الاخبار المذكورة في صدر المطلب عد جملة من تلك الأغسال المتفق على استحبابها بلفظ الوجوب، و بالجملة فإن المتدرب في الاخبار لا يخفى عليه صحة الأمرين المذكورين. و الحق الحقيق بالاتباع- كما حققناه في جملة من المواضع- ان هذين اللفظين من الألفاظ المتشابهة في الاخبار و لا يجوز الحمل على أحد المعنيين فيها إلا مع القرينة، و مدعى دلالة لفظ الوجوب في أخبارهم (عليهم السلام) على الوجوب بهذا المعنى الاصطلاحي و هكذا لفظ السنة بمعنى المستحب خاصة مكابر مباهت، و بذلك يظهر سقوط استدلال كل من هذين القائلين بهذه الاخبار في البين بل الواجب على من يدعي الوجوب تحصيل دليل آخر غير هذه الاخبار المتقدمة و كذا من يدعي الاستحباب تحصيل دليل آخر غير ما ذكر.

و أنت خبير بان مع إلقاء هذين الدليلين من البين فإن الذي يظهر من الاخبار هو الاستحباب و ذلك من وجوه:

(الأول)- أصالة البراءة من الوجوب حتى يقوم دليل يوجب الخروج عنها و ليس فليس، و هو أقوى دليل في المقام إذ الاخبار الواردة التي استند إليها الخصم لا دلالة فيها على ما ادعاه، لما عرفت من ان الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) أعم من هذا المعنى المصطلح عليه و هو الذي لا يجوز تركه فلا تنهض حجة في الخروج عن هذا الأصل.

(الثاني)- رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة فإنه لا مجال لحمل السنة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنة كما ادعاه الخصم، لأن أصل السؤال تردد بين كونه واجبا أو سنة و السنة متى قوبلت بالواجب تعين حملها على معنى المستحب و انما يحصل الشك فيما إذا قوبلت بالفرض أو أطلقت، و أصل السؤال و ان كان عن غسل العيدين لكن قضية العطف إجراؤه في المعطوف عليه ايضا.

(الثالث)- صحيحة علي بن يقطين المتقدمة أيضا حيث عد غسل الجمعة فيها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست