responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 222

في قرن غسل الضحى و الفطر فأجاب (عليه السلام) عن الجميع بأنه سنة، و من المتفق عليه عند الخصم ان غسل العيدين مستحب فيكون غسل الجمعة أيضا كذلك و الا لزم استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه أو المشترك في معنييه و هم لا يقولون به.

(الرابع)-

ما نقله شيخنا المجلسي في البحار عن كتاب جمال الأسبوع لابن طاوس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] «انه قال لعلي (عليه السلام) في وصيته يا علي على الناس في كل يوم من سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة، و لو أنك تشترى الماء بقوت يومك و تطويه فإنه ليس شيء من التطوع بأعظم منه».

و هو صريح الدلالة كما ترى (الخامس)-

رواية الحسين بن خالد الصيرفي [2] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال ان اللّٰه تبارك و تعالى أتم صلاة، الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان».

و التقريب فيها ظاهر من النظائر المذكورة، و حينئذ فالوجوب في صدر الرواية مراد به المعنى اللغوي.

و يؤيد ذلك عده في قرن المستحبات في جملة من الأخبار

كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم [3]: «ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس أنظف ثيابه».

و كقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [4] «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب و البس صالح ثيابك. الحديث».

و قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [5] «و عليكم بالسنن يوم الجمعة و هي سبعة:

إتيان النساء و غسل الرأس و اللحية بالخطمي و أخذ الشارب و تقليم الأظافير و تغيير


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 3 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

[5] ص 11.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست