responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 220

بالاستحباب كما هو المشهور عملا بظاهر الأخبار الأخيرة من حمل السنة على معنى المستحب فإنه حمل الوجوب في الاخبار التي استند إليها الخصم على المعنى اللغوي أو تأكد الاستحباب لعدم ثبوت كون الوجوب عندهم (عليهم السلام) حقيقة في المعنى الاصطلاحي، قال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقى- بعد ان نقل عن الشيخ حمل لفظ الوجوب في الاخبار على تأكد الاستحباب- ما صورته: «و كثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا اللفظ و هو مطابق لمقتضى أصل الوضع و ان كان المتبادر في العرف الآن خلافه، فان العرف المقدم على اللغة هو الموجود في زمن الخطاب باللفظ و لا دليل على ان المعنى العرفي لهذا اللفظ كان متحققا في ذلك الوقت فيحمل على المعنى اللغوي. و يبقى الكلام في الخبر المتضمن للأمر بالاغتسال يوم الجمعة و لو قلنا بان الأمر في مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعاية الجمع بينه و بين ما تضمن كون الغسل سنة ان يحمل على الندب» انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين من استعمال السنة فيما ثبت وجوبه بالسنة أكثر كثير في الاخبار، و منه- زيادة على ما ذكره من الخبرين-

ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «ان اللّٰه عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد صلاته و من نسي القراءة فقد تمت صلاته».

و رواية الحسين بن النضر الأرمني الواردة في اجتماع الميت مع الجنب في السفر [2] و فيها قال: «يغتسل الجنب و يترك الميت لان هذا فريضة و هذا سنة».

و رواية التفليسي الواردة في ذلك ايضا [3] حيث قال فيها «إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض».

و مرسلة محمد بن عيسى الواردة في ذلك ايضا [4] و فيها «لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة».

و كذا ما ذكره المحقق المشار اليه من ان الوجوب


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب القراءة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التيمم.

[3] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التيمم.

[4] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست