responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 76

منه خلق فيجنب فيكون غسله له. الحديث».

و ما رواه أيضا في كتاب العلل بسنده عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [1] انه «سئل ما بال الميت يغسل؟ قال النطفة التي خلق منها يرمى بها».

و ما رواه فيه ايضا بسنده الى عبد الرحمن بن حماد [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: ان الله تبارك و تعالى، و ساق الحديث الى ان قال: فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة».

و أنت خبير بان مقتضى هذه الاخبار المستفيضة- من حيث التعليل بكون الميت جنبا في بعض و بخروج النطفة في بعض- ان غسل الميت في الحقيقة غسل جنابة، و لا ينافيه التشبيه الواقع في صحيحة محمد بن مسلم لإشعاره بالمغايرة، إذ الظاهر ان المراد منه الإيماء الى ما ذكر من العلة و الا لم يكن لتخصيص التشبيه به نكتة، و لكن حيث كان اندراج غسل الميت في غسل الجنابة خفيا لخفاء علته، صح التشبيه للمغايرة بين طرفي التشبيه، إذ المعنى ان غسل الميت كغسل الجنابة المتعارف يومئذ لكونهما فردين من افراد غسل الجنابة الواقعي، و المغايرة بين افراد الماهية واضحة، و حينئذ فالظاهر ان خروج بعض الاخبار- الواردة في بيان الكيفية بالواو في عطف الأيسر على الأيمن، أو مشتملة على ذكر الجسد بعد الرأس من غير تعرض للجانبين- اعتماد على معلومية الحكم في زمانهم (صلوات الله عليهم) كما تقدم مثله في الترتيب بين الرأس و الجسد، فليحمل مطلقها على مقيدها في الموضعين. و الى القول بالترتيب كما هو المشهور يميل كلام المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس سره) في كتاب الوسائل.

[كيفية الغسل الارتماسي]

و (ثانيهما)- الارتماس، و هو عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) عبارة عن الدخول تحت الماء دفعة واحدة عرفية، قالوا: و لا ينافي الدفعة الاحتياج الى التخليل


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت. و لا يخفى ان حديث عبد الرحمن هو عين ما ذكره والده (قدس سرهما) عن الكاظم (ع).

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت. و لا يخفى ان حديث عبد الرحمن هو عين ما ذكره والده (قدس سرهما) عن الكاظم (ع).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست