responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 75

تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه. الحديث».

و في كتاب العلل [1] قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) عن غسل الميت لأي علة يغسل و لأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لانه جنب. الحديث».

الى غير ذلك من الاخبار الصريحة في ان الكيفية و الترتيب الثابتين في غسل الأموات هما بعينهما الثابتان في غسل الجنابة، معللا ذلك بان الميت جنب لخروج النطفة التي خلق منها منه فأوجب ذلك تغسيله غسل الجنابة، و ذلك صريح في الدلالة على ان غسل الجنابة مرتب كما لا يخفى على ذي الذوق السليم و الذهن المستقيم، و يمكن ان يجعل ذلك من قبيل الاستدلال بالشكل الثالث، هكذا: غسل الميت غسل الجنابة، و غسل الميت مرتب، ينتج غسل الجنابة مرتب و هو المطلوب. (فان قلت): ان المعلوم الثابت من الحديث- خصوصا الأول- ان غسل الأموات كغسل الجنابة، و المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه بل تحقق المشاركة في الجملة كاف (قلت): ان ذا الذوق السليم إذا تأمل مضمون هذه الاخبار و ما اشتملت عليه من التعليل لا يشك في ان الكيفية الترتيبية الثابتة في غسل الأموات مطابقة للكيفية الثابتة في غسل الجنابة، كما هو قضية الحكم بكونه غسل جنابة و قضية التعليل بخروج النطفة منه وقت خروج روحه، و لذا ورد في الخبر المذكور في العلل ان الميت جنب، و مع تمام هذا الاستدلال يؤيد بالإجماع المنقول عن الشيخ (رحمه الله) فلا يبعد تقييد إطلاق تلك الاخبار بذلك، فتأمل المقام فإنه حرى بالتأمل التام» انتهى كلامه رفعت في أوج العلاء أعلامه.

أقول: و من الاخبار الدالة على ما ذكره الوالد زيادة على ما نقله (قدس سره)

ما رواه في كتاب العلل و عيون الاخبار عن الرضا (عليه السلام) [2] في العلل التي رواها عنه محمد بن سنان في حديث قال فيه: «و علة اخرى انه يخرج منه الأذى الذي


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست