اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 77
لو كان كثيف الشعر أو كان لجلده مكاسر أو نحو ذلك، لعدم إمكان التخلص عن مثل هذه الأشياء عادة، و لا خلاف بينهم في قيامه مقام الترتيب المتقدم ذكره.
و الأصل في ذلك الأخبار الواردة عن أهل الذكر (سلام الله عليهم):
و منها-
صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال في حديثه المتقدم:
«. و لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده».
و حسنة الحلبي [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
و رواية السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزئه ذلك عن غسله؟ قال: نعم».
و صحيحة الحلبي [4] قال: «حدثني من سمعه- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
و ظاهر هذه الاخبار ان الارتماس رخصة و تخفيف و الأصل هو الترتيب، كما يومي اليه لفظ الاجزاء من غسله اي بدل غسله المعهود، ف«من» فيه مثلها في قوله سبحانه «. أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا مِنَ الْآخِرَةِ.» [5] اي بدلا من الآخرة، و لهذا جعل بعض محدثي متأخري المتأخرين الترتيب أفضل.
و ظاهر اشتراط الدفعة الواحدة العرفية- كما عرفت من كلام الأصحاب- انه لو حصل نوع تأن ينافي ذلك بطل الغسل، و لعلهم استندوا في اعتبار الدفعة المذكورة إلى قولهم (عليهم السلام) في الاخبار المذكورة: «ارتماسة واحدة» و الذي يظهر عند التأمل في الاخبار المشار إليها ان الظاهر ان المراد بالارتماسة الواحدة انما هو المقابلة بالارتماسات المتعددة، و بيان ذلك انه حيث كان الغسل الأصلي الذي استفاضت به
[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.