responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 77

لو كان كثيف الشعر أو كان لجلده مكاسر أو نحو ذلك، لعدم إمكان التخلص عن مثل هذه الأشياء عادة، و لا خلاف بينهم في قيامه مقام الترتيب المتقدم ذكره.

و الأصل في ذلك الأخبار الواردة عن أهل الذكر (سلام الله عليهم):

و منها-

صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال في حديثه المتقدم:

«. و لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده».

و حسنة الحلبي [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».

و رواية السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزئه ذلك عن غسله؟ قال: نعم».

و صحيحة الحلبي [4] قال: «حدثني من سمعه- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».

و ظاهر هذه الاخبار ان الارتماس رخصة و تخفيف و الأصل هو الترتيب، كما يومي اليه لفظ الاجزاء من غسله اي بدل غسله المعهود، ف«من» فيه مثلها في قوله سبحانه «. أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا مِنَ الْآخِرَةِ[5] اي بدلا من الآخرة، و لهذا جعل بعض محدثي متأخري المتأخرين الترتيب أفضل.

و ظاهر اشتراط الدفعة الواحدة العرفية- كما عرفت من كلام الأصحاب- انه لو حصل نوع تأن ينافي ذلك بطل الغسل، و لعلهم استندوا في اعتبار الدفعة المذكورة إلى قولهم (عليهم السلام) في الاخبار المذكورة: «ارتماسة واحدة» و الذي يظهر عند التأمل في الاخبار المشار إليها ان الظاهر ان المراد بالارتماسة الواحدة انما هو المقابلة بالارتماسات المتعددة، و بيان ذلك انه حيث كان الغسل الأصلي الذي استفاضت به


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[5] سورة المائدة الآية 38.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست