responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 74

نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك، و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. الحديث».

الى غير ذلك من الاخبار الواردة على هذا المنوال، و كلها- كما ترى- جارية على خلاف ما ذكروه.

الا ان للوالد (نور الله تعالى تربته و أعلى رتبته) هنا تحقيقا حسنا لم أعثر عليه لا حد قبله في المقام، به يندفع الإيراد عما هو المشهور بين علمائنا الأعلام. قال- (طيب الله مرقده) بعد نقل جملة من الاخبار و شطر من كلام علمائنا الأبرار- ما صورته: «هذا و قد يستدل على وجوب الترتيب- كما هو المشهور- بالأخبار الواردة في غسل الميت الصريحة في الترتيب مضافا الى الاخبار الواردة بأن غسل الميت كغسل الجنابة، و حينئذ فيستفاد من مجموع الاخبار ان غسل الجنابة مرتب، اما الروايات بالترتيب في غسل الميت فكثيرة، كرواية يونس و رواية عبد الله الكاهلي و رواية عمار بن موسى و غيرها [1] و اما الروايات المتضمنة ان غسل الميت كغسل الجنابة فكثيرة أيضا، كرواية

محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «غسل الميت كغسل الجنابة.».

و رواية

محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن ابي عبد الله [3] قال في حديث:

«ان رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة.».

و في حديث عن الكاظم (عليه السلام) [4] و قد سئل عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: «إذا مات الميت سالت منه تلك النطفة بعينها- يعني التي خلق منها- فمن ثم صار يغسل غسل الجنابة».

و روى الصدوق [5] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) لأي علة يغسل الميت؟ قال:


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.

[3] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.

[4] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.

[5] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست