responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 73

لكن تقديم الأيمن على الأيسر استفيد من خارج ان لم نقل بإفادة الواو الترتيب كما ذهب اليه الفراء، بل على الجمع المطلق أعم من الترتيب و عدمه كما هو رأى الجمهور، إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن و الفرق احداث قول ثالث، و لان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه و كل من قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في غسل الجنابة، فالفرق مخالف للإجماع المركب فيهما، و ما ورد من الاخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها على مقيدها. انتهى. و لا ريب في ضعف هذا الكلام لدخوله في باب المجازفة في أحكام الملك العلام. و استدل ايضا بوجوه أخر لا فائدة في التطويل بذكرها.

و لا بأس ببسط جملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار زيادة على ما قدمناه ليظهر للناظر حقيقة الحال و جلية المقال:

فمن ذلك

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر».

و موثقة أبي بصير أو صحيحته [2] على الخلاف فيه و ان كان الأرجح الثاني قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء».

و صحيحة حكم بن حكيم [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك، و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فان كنت في مكان


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست