responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 59

لا يجوز مخالفتها للقرآن كما تقدم بيانه ثمة، و ما عليه العامة فهو خلاف الحنيفية، لما استفاض من انهم ليسوا من الحنيفية على شيء، و انه لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة و انهم ليسوا الا مثل الجدر المنصوبة، و نحو ذلك مما تقدم ذكره ثمة أيضا، و حينئذ فنقول فيما نحن فيه ان إطلاق الآية مخصوص بالأخبار الدالة على وجوب الغسل، و قد حققنا في المقدمة المشار إليها آنفا انه لا منافاة بين المطلق و المقيد و لا بين العام و الخاص حتى يتجه الترجيح بالآية في هذا المقام.

ثم ان وجوب الغسل للصوم على القول به هل يختص بما إذا بقي من الليل مقدار ما يغتسل خاصة، فعلى هذا لا يكون الصوم غاية للغسل الا مع تضيق الليل بحيث لا يبقى منه الا قدر فعله علما أو ظنا، فلو أوقعه المكلف قبل ذلك لم يكن الصوم غاية له لعدم المخاطبة به حينئذ، أو يجوز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل و ان قيل بوجوبه لغيره؟

قولان، و ظاهر الأكثر الأول و نقل السيد السند في المدارك عن بعض مشايخه- و الظاهر انه المولى الأردبيلي (قدس سره)- الثاني، الا انه في المدارك تأوله بالحمل على الوجوب الشرطي زاعما انتفاء الوجوب بالمعنى المصطلح عليه قطعا على هذا التقدير، و يظهر من كلام شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين ان الوجوب هنا على تقدير القول به هو الوجوب المصطلح، حيث قال- في جواب استدلال القائلين بوجوب الغسل لنفسه بأنه لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيا قبل وجوب الغاية- ما لفظه: «و اما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على ادراك الفجر طاهرا و الغاية واجبة» انتهى.

أقول: و الأظهر في بيان الوجوب هنا ان يقال انه لا شك ان الغسل مما يتوقف عليه الصوم الواجب و لا يتم الا به، و قد تقرر في الأصول ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، كما قالوا ان قطع المسافة واجب للحج مع انه لا يقع الا قبل الحج، و بالجملة فإنه إذا علم أو ظن وجوب الغاية في وقتها فإنه لا مانع من وجوب المقدمة و ان لم تجب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست