responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 58

الى ان يطلع الفجر. فقال: قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجامع نساءه من أول الليل و يؤخر الغسل الى ان يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه».

قالوا: و من عادته في الكتاب المذكور الإفتاء بمتون الاخبار. و في ثبوت نسبة القول المذكور له بذلك تأمل، سيما مع نقله في فقيهه جملة من الاخبار الدالة على القضاء بترك الغسل و ان كان نسيانا المؤذن بموافقة القول المشهور. و المعهود منه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو الطريق الذي عليه غيره من المحدثين.

و (اما ثانيا)- فلان من القواعد المقررة عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) عرض الاخبار عند اختلافها على مذهب العامة و الأخذ بخلافه، و الاخبار المخالفة للمشهور موافقة لهم، و في بعض منها ما يؤذن بذلك كإسناد الإمام (عليه السلام) النقل إلى عائشة في رواية إسماعيل بن عيسى [1] و اشعار ظاهر رواية حماد المتقدمة بمداومته (صلى الله عليه و آله) على ذلك، و من البعيد مداومته على المكروه ان لم نقل بالتحريم و ما ربما يقال- من ان اخبار المشهور و ان ترجحت بمخالفة العامة إلا ان اخبار القول الآخر معتضدة بظاهر القرآن، و هو قوله سبحانه: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ. الآية» [2] الدال بإطلاقه على التحليل في كل جزء من اجزاء الليل التي من جملتها الجزء الأخير- فالجواب عنه- بعد تسليم جواز الاستدلال بالظواهر القرآنية بغير تفسير وارد فيها عن أهل العصمة (سلام الله عليهم)- بأنه قد تقدم في المقدمة السادسة الإشارة إلى انه لا يصح الاختلاف بين هاتين القاعدتين. بمعنى ان كل ما خالف العامة من الاخبار الخارجة عنهم (عليهم السلام) فهو موافق للقرآن العزيز و ان لم يهتدوا الى وجه الموافقة و لا يجوز ان يكون مخالفا له، و ذلك لان الأحكام الواقعية الخارجة لا على جهة التقية


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] سورة البقرة الآية 187.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست