responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 57

في غير موضع، و قد مر تحقيق القول فيه في مقدمات الكتاب، و احتمال الاستثناء من الاستحباب بعيد من سياق الأخبار، إذ سياق ما فيها من الأحكام المشتملة عليها في غير موضع النزاع كله بالنسبة إلى الجواز و عدمه من دخول المساجد و اللبث فيها و دخول مسجدي الحرمين و الوضع في المسجد و الأخذ منه، على انه لا معنى هنا للاستثناء من الاستحباب بعد ثبوت أصل الجواز، إذ بعد ثبوت الجواز يلزم الاستحباب الذي هو عبارة عما يوجب ترتب الثواب على ذلك، إذ قراءة القرآن من جملة العبادات البتة فالمناسب هو السؤال عن أصل الجواز و عدمه.

و نقل عن الشيخ في التهذيب انه استدل على الحكم المذكور بان في هذه السور سجودا واجبا و لا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، مع انه قال بعيد هذا باستحباب السجود للطامث.

(التاسع)- الصوم

، و وجوب الغسل للواجب منه و شرطيته للمستحب هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و نقل عن الصدوق (رضي الله عنه) القول بعدم الوجوب، و اليه مال المحقق الأردبيلي، و اختاره العلامة الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد كما صرح به في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل. و الاخبار من الطرفين متعارضة الا أن الاخبار الدالة على القول المشهور أكثر عددا و أصرح دلالة، و سيجيء نشر الاخبار في المسألة ان شاء الله تعالى في كتاب الصوم.

و الأظهر العمل على المشهور (اما أولا)- فلاعتضاد اخباره بعمل الطائفة قديما و حديثا بذلك، و لم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق و في ثبوت النقل إشكال، فإنه لم يصرح بذلك في فقيهه و لا في شيء من كتبه، و انما نسب اليه القول بذلك برواية رواها

في المقنع [1] حيث قال: «و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل


[1] رواها في الوسائل في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست