responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 465

يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع».

و يدل على الحفيرة

قوله (عليه السلام) في حسنة سليمان بن خالد [1] «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة».

و في كتاب الفقه [2] «و لا يجوز ان يدخل ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف و لكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة».

و ظاهره التحريم كما ترى.

و منها- ان يجعل في دبره شيء من القطن قال في الخلاف: يستحب ان يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء. و نحوه قال ابن الجنيد و زاد القبل من المرأة و أضاف إلى القطن الذريرة و ان يحشى كل منهما بمقدار ما يؤمن معه نزول شيء من الجوف. و قال سلار و يضع القطن على دبره. و قال ابن إدريس يحشو القطن على حلقة الدبر، و بعض أصحابنا يقول في كتاب له و يحشو القطن في دبره. و الأول أظهر. أقول: مما دل على هذا الحكم

قوله (عليه السلام) في رواية يونس [3] «و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء».

و قوله (عليه السلام) في رواية عمار [4] «و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل».

و هما دالان على ما ذكره الشيخ من استدخال ذلك في الدبر لا وضعه عليه من خارج كما ذكره ابن إدريس.

و في كتاب الفقه [5] «و قبل ان تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن و تجعل عليه حنوطا و تحشو به دبره».

و نقل في المختلف الاحتجاج لسلار و ابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي،

و بما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) [6]: «و تجعل على مقعدته شيئا من القطن».

ثم أجاب عن الأول بأن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. و عن الثاني بأنه لا يمنع من المدعى.


[1] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

[2] ص 17.

[3] ص 439.

[4] ص 440.

[5] ص 17.

[6] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست