responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 466

أقول: و لم أقف على هذه الرواية التي ذكرها إلا في رواية عمار التي اشتملت على ما ذكرناه فإنه ذكر فيها في كيفية الغسل ما قدمناه و ذكر في كيفية التكفين كما سيأتي نقله من الرواية المذكورة ما نقله العلامة هنا، و لا يخلو من تدافع، و القول باستحباب الأمرين كما يعطيه ظاهر هذه الرواية لم أقف عليه في كلام أحد من الأصحاب، و لا يبعد ان يكون هذا من الهفوات التي تكون في رواية عمار غالبا.

و منها- استحباب وقوف الغاسل عن يمينه ذكره جملة من الأصحاب

، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية عمار [1] عنه (عليه السلام): «لا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه».

كذا استدل به العلامة في النهاية. و هو أعم من المدعى.

و منها- مسح بطنه في الغسلتين الأوليين و عليه تدل رواية الكاهلي [2] و يونس [3] و أصرح منهما عبارة كتاب الفقه الثانية لقوله بعد ذكر المسح في الغسلتين الأوليين: «و لا تمسح بطنه في الثالثة» قال في المعتبر: «و يمسح بطنه امام الغسلتين الأوليين إلا الحامل، و المقصود من المسح خروج ما لعله بقي مع الميت فان مع مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه و خلوها من القوة الماسكة، و انما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن و لا يمسح في الثالثة و هو إجماع فقهائنا» انتهى. أقول:

دعوى المحقق الإجماع هنا اما غفلة عن خلاف ابن إدريس أو لعدم الاعتداد بخلافه فإن المنقول عنه كما ذكره في الذكرى انه بعد ان جوزه في أول الباب أنكره لما ثبت من مساواة الميت للحي في الحرمة، و ما ذكرناه مبني على رجوع دعوى الإجماع إلى أصل المسألة اما لو خص بعدم المسح في الثالثة فلا.

بقي الكلام فيما إذا خرجت منه نجاسة بعد المسح في الأثناء أو بعد تمام الغسل، فالمشهور بين الأصحاب هو صحة الغسل و عدم انتقاضه و انما يجب إزالة النجاسة


[1] رواها المحقق في المعتبر ص 74.

[2] ص 438.

[3] ص 439.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست