اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 464
الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد؟ فوقع: حده يغسل حتى يطهر ان شاء الله تعالى».
أقول: قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور: «هذا التوقيع في جملة توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفته» و منها- الدعاء في حال الغسل،
ففي رواية سعد الإسكاف عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: «اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك» إلا غفر الله تعالى له ذنوب سنة إلا الكبائر».
و في صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق (عليه السلام)[2] قال:
«ما من مؤمن يغسل مؤمنا و يقول و هو يغسله: «يا رب عفوك عفوك» إلا عفا الله تعالى عنه».
و منها- ان يوضع على ساجة و هو خشب مخصوص ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) قالوا و المراد هنا مطلق الخشب، قال في المبسوط: يجعل على ساجة أو سرير و قال في المدارك: «و ينبغي كونه على مرتفع و ان يكون مكان الرجلين اخفض حذرا من اجتماع الماء تحته» و علل بما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. و لم أقف في شيء من الاخبار على ما فيه تعرض لذلك سوى
رواية يونس [3] و قوله: «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة».
و كتاب الفقه و قوله (عليه السلام) فيه [4]: «ثم ضعه على مغتسله».
و قوله:
«و تجعل باطن رجليه إلى القبلة و هو على المغتسل».
و الظاهر ان الإجمال فيه لاستمرار السلف عليه و معلوميته من غير ان يعتبر فيه نوع مخصوص و لا شيء معين، قال ابن الجنيد «يقدم اللوح الذي يغسل عليه الى الميت و لا يحمل الميت الى اللوح».
و منها- ان يحفر للماء حفيرة أو يكون في بالوعة و لا يجعل في كنيف، و يدل عليه
صحيحة محمد بن الحسن الصفار [5]«انه كتب الى ابي محمد (عليه السلام) هل
[1] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.