اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 384
يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع.».
ثم قال في المدارك بعد إيراد هذه الاخبار: «و الجمع بين الاخبار و ان أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث إلا ان حمل هذه الأحاديث على الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار في الجواز مطلقا و ثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه» انتهى.
«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا إلى شيء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها».
و صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام)[2]«في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة».
و ظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجل امرأته مجردة للعلة المذكورة و ظاهر صحيحة زرارة و ان كان عدم جواز تغسيله لها مطلقا لكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعا بينها و بين غيرها مما دل على الجواز من وراء الثياب، و بما قلنا صرح الشيخ في التهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة: «أي لا يغسلها مجردة و انما يغسلها من وراء الثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات و يكون الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك ان المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا و ان كان الأفضل و الاولى ان تستره ثم تغسله و ليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يغسلها إلا من وراء الثياب، قال: و المطلق من الاخبار يحمل على المقيد» انتهى. و منها-
موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب».
و موثقة سماعة [4] قال: «سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال
[1] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[3] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
[4] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 384