responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 384

يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع.».

ثم قال في المدارك بعد إيراد هذه الاخبار: «و الجمع بين الاخبار و ان أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث إلا ان حمل هذه الأحاديث على الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار في الجواز مطلقا و ثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه» انتهى.

أقول: و من اخبار المسألة

صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال:

«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا إلى شيء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها».

و صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) [2] «في الرجل يموت و ليس معه إلا نساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة».

و ظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجل امرأته مجردة للعلة المذكورة و ظاهر صحيحة زرارة و ان كان عدم جواز تغسيله لها مطلقا لكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعا بينها و بين غيرها مما دل على الجواز من وراء الثياب، و بما قلنا صرح الشيخ في التهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة: «أي لا يغسلها مجردة و انما يغسلها من وراء الثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات و يكون الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك ان المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا و ان كان الأفضل و الاولى ان تستره ثم تغسله و ليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يغسلها إلا من وراء الثياب، قال: و المطلق من الاخبار يحمل على المقيد» انتهى. و منها-

موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب».

و موثقة سماعة [4] قال: «سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال


[1] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

[3] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

[4] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست