و رواية داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام)[2]«في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء؟ قال يدفن و لا يغسل، و قال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا ان يكون معها زوجها، فان كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا و لتغسله امرأته إذا مات، و المرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت».
أقول: و الكلام في هذه الاخبار يقع في مقامين
(الأول)- في تغسيل الرجل زوجته
، و لا يخفى ان بعضا من اخبار المسألة مطلق مثل صحيحة عبد الله بن سنان [3] و حسنة محمد بن مسلم [4] و جملة منها ما بين صريح و ظاهر في التقييد بكونه من وراء الثياب، و الجمع بينهما بتقييد إطلاق الأولى بالثانية. و اما الجمع بحمل روايات التقييد على الاستحباب و العمل بإطلاق تلك الاخبار و حملها على الجواز فهو و ان أمكن بالنظر الى دلالة صحيحة منصور [5] على جواز تغسيلها عارية و انما يلقى على عورتها خرقة، إلا انه يشكل بدلالة ظاهر صحيحتي زرارة و الحلبي [6] على عدم الجواز كما عرفت، و به صرح الشيخ كما سمعت من كلامه، و يعضده- مع كونه أوفق بالاحتياط- الأخبار الدالة على التقييد بكونه من وراء الثياب، و لا يعارضها إطلاق الروايتين المشار إليهما و يجب تقييده كما عرفت، و أظهر من ذلك تأييدا لما ذكرنا الأخبار الواردة بتغسيل علي (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام) و التعليل فيها بكونها صديقة لا يغسلها الا صديق، فإن قضية التعليل تخصيص جواز ذلك بها و إلا لو كان ذلك جائزا مطلقا كما هو المشهور لم يكن لهذا التعليل مزيد فائدة و منها-
ما رواه الصدوق في العلل عن مفضل بن عمر [7] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من غسل فاطمة؟ قال ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) فكأنما
[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.