اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 383
جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا و ان كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.
و تحقيق الكلام في المقام يحتاج الى بسط الأخبار الواردة في المسألة ثم الكلام فيها بما يخطر بالبال العليل و منه سبحانه الهداية إلى سواء السبيل: فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟
و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه».
و عن منصور في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة».
و في الحسن عن محمد بن مسلم [3] قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا».
و بهذه الروايات استدل في المدارك على جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا و موردها- كما ترى- انما هو تغسيل الرجل زوجته خاصة دون العكس، ثم قال: و يدل على ان الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة: منها-
صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[4]«انه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كانت له و تصب النساء عليه الماء صبا. و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها».
و صحيحة محمد بن مسلم [5] قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثياب».
و صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)[6]«في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟
قال يدفن و لا يغسل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الا ان
[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[4] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[5] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
[6] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 383