responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 382

مع التكافؤ في السند كما لا يخفى». انتهى. أقول: و مما يعضد

صحيحة حفص المذكورة أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ».

و مما يعضد الرواية الأولى اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها كما ذكره في المعتبر و مثله العلامة في المنتهى،

و ما رواه الكليني في الكافي و الصدوق في الفقيه عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟

قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسلها».

و روى في الكافي عن ابي بصير مثله [3] بدون قوله: «و يغسلها» و عموم الأخبار الدالة على ان الاولى بالميت هو الاولى بميراثه، و لا ريب ان الزوج اولى من الأخ بأي معنى اعتبرت الأولوية من أصل الإرث أو كثرته، و حينئذ فالظاهر هو القول المشهور و يتعين حمل الخبرين المذكورين على ما ذكره الشيخ من التقية، و بالجملة فإنه لا اشكال و لا خلاف في الحكم المذكور.

انما الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار فعن المرتضى (رضي الله عنه) في شرح الرسالة و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و الجعفي انه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا مع وجود المحارم و عدمهم، و قال الشيخ في النهاية بالجواز أيضا إلا انه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب. و نقل ذلك عن ابن زهرة و اختاره جملة من المتأخرين، و قال في كتابي الاخبار ان ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، و استظهر في المدارك


[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست