اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 315
و أمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما ادري».
و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة، و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل».
و حمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة و الاستظهار عن العشرة.
و هذه الاخبار كلها- كما ترى- تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض.
و منها-
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ قال: ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس ان تستظهر بيوم أو بيومين».
و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)[3]«ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج، فلما قدموا و نسكوا المناسك فاتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك».
و في الموثق عن زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل عن الباقر (عليه السلام)[4]«ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهل بالحج، فلما