responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 314

تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة».

و رواه الشيخ بإسناد آخر في القوى [1]

و عن زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت. الحديث».

و عن يونس بن يعقوب في الموثق [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي».

و عن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين».

و عن يونس في الموثق [5]- و الظاهر انه ابن يعقوب- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة.».

و المراد بقوله: «عشرة أيام» يعني إلى عشرة كما ذكره الشيخ.

و عن مالك بن أعين في القوى [6] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب».

و عن عبد الرحمن بن أعين [7] قال: «قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها ان تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه و اسجد فيه. فقال قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر،


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[3] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[4] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[5] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[6] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

[7] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست