اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 313
الأصحاب و هو مؤذن بشهرته بين المتقدمين، و هو اختيار المحقق في كتبه الثلاثة. و قيل انه ثمانية عشر، و نقله في المختلف عن المرتضى و المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد و سلار إلا ان المفيد قال: «و قد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام و عليه اعمل لوضوحه» [1] و قيل بالتفصيل بأنها ان كانت مبتدأة أو ذات عادة غير مستقرة فعشرة أيام و ان كانت ذات عادة فعادتها. و الظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين. و قيل بأنها ان كانت ذات عادة فعادتها و ان كانت مبتدأة فثمانية عشر يوما، و هو اختياره في المختلف حيث قال فيه بعد نقل القولين الأولين: «و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا ان المرأة ان كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، و ان لم تكن مبتدأة و كانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض، و ان كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة، و الذي نختاره هنا انها ترجع الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة، و ان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما» انتهى.
و السبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار و اختلاف الأفكار في الجمع بينها، و ها انا انقل أولا أخبار المسألة كملا و اذيلها- ان شاء الله تعالى- بما يتضح به الحال مما ظهر لي منها بتوفيق ذي الجلال:
فمنها-
ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[2] قال:
«النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار و زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت