responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 310

حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة».

و الظاهر ان قوله: «يعني» من كلامه (عليه السلام) بعد نقله الحديث النبوي.

ثم انه لا يخفى ان رواية المجالس لا تخلو من اشكال، و ذلك فإنها قد تضمنت ان الحامل إذا رأت الدم تدع الصلاة و هو ظاهر في اجتماع الحمل مع الحيض كما هو أصح القولين و أشهرهما، و تضمنت انها إذا رأت الدم و قد أصابها الطلق و هي تمخض تصلي حتى يخرج رأس الصبي، و هو ظاهر في كون هذا الدم دم استحاضة، و القائلون باجتماع الحمل مع الحيض لا يفرقون بين الدمين المذكورين بل الجميع حيض عندهم مع استكمال شرائط الحيض، و هو ايضا ظاهر الأخبار الدالة على الاجتماع. نعم اختلف القائلون بالاجتماع في انه هل يعتبر تخلل أقل الطهر بينه و بين النفاس اما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا لأكثره على المشهور أو أعم على ما اخترناه سابقا أم لا؟ قولان، للأول انهم حكموا بان النفاس كالحيض بل هو حيض محتبس و اليه يشير بعض الأخبار، و للثاني عدم كونه حيضا حقيقيا و المشابهة لا تستلزم اتحاد الحقيقة و عموم الأحكام بل يكفي فيها الاتحاد في بعض المواد. و استقرب العلامة في النهاية الأول و هو ظاهر الذكرى، و في المنتهى و التذكرة الثاني، و اختاره جملة ممن تأخر عنه و منهم السيد في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و يدل على الأول روايتا عمار المتقدمتان [1] و ظاهر الروض الميل إليه أيضا، و حينئذ فلو رأت الدم ثلاثة أيام مثلا ثم ولدت قبل مضى أقل الطهر فهو استحاضة على القول الأول لفقد شرط ما بين الحيضتين و فصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر، و حيض على الثاني لعدم اشتراط فصل أقل الطهر في هذا الموضع، و قد عرفت قوة الأول بدلالة الخبرين المذكورين.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يشترط عندهم في صدق الولادة الموجبة للحكم بكون


[1] ص 309.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست