اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 309
في الموثق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر».
و ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع صلت إذا برأت».
و التقريب فيهما انه (عليه السلام) أوجب عليها الصلاة حتى تلد، و المتبادر من الولادة خروج الولد كملا و حينئذ فإيجاب الصلاة عليها قبل خروج الولد كملا يوجب الحكم بكون دمها قبل خروجه دم استحاضة لا دم نفاس. نعم
روى الشيخ في المجالس بسنده عن زريق بن الزبير الخرقاني [3] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم؟ فقال: تدع الصلاة. قال فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض؟
قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، و كل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال: ان الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس و الحيض، فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم».
و هي صريحة في القول الأول، و حينئذ فيجب حمل الخبرين المتقدمين على ما يرجعان به الى هذا الخبر جمعا، من حمل قوله «ما لم تلد» على خروج بعض من الولد. و قريب من هذه الرواية
ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[4] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): ما كان الله تعالى ليجعل