responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 311

الدم المصاحب لها و المتأخر عنها نفاسا خروج جزء مما يسمى آدميا أو مبدأ نشو آدمي و لو كان مضغة، و قيدها بعضهم مع اليقين بكونها مبدأ نشو ادمي، اما العلقة و هي القطعة من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين. قال في المعتبر: «و لو وضعت مضغة كان كما لو وضعت جنينا لانه دم جاء عقيب حمل، اما العلقة و النطفة فلا يتيقن معهما الحمل فيكون حكمه حكم الدم السائل» و نحوه في المنتهى. و الحق العلامة في النهاية العلقة بالمضغة مع شهادة القوابل، و قال في الذكرى انه لو فرض العلم بكونها مبدأ نشو انسان بقول اربع من القوابل كان نفاسا. و توقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية، و اعترضه في الروض بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: «و فيه ان منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا و ان علم انه علقة فالتوقف في محله» أقول: لا يخفى ان ما اعترضه على جده هنا مندفع بما ذكره عقيب هذه العبارة حيث قال بعد نقل كلام الذكرى «و توقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية و لا وجه له بعد فرض العلم، و لأنا ان اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها و بين المضغة مع العلم. نعم قد يناقش في إمكان العلم بذلك و هو خارج عن الفرض» انتهى. و مرجعه إلى انه متى اعتبر مبدأ النشو و قد حصل ذلك في العلقة بشهادة القوابل فإنه تصدق الولادة بعين ما اتفقوا عليه في المضغة. و هو جيد لا يرد عليه شيء مما ذكره سبطه.

بقي الكلام في ترتب صدق الولادة و الحكم بالنفاس على ما ذكروه من مبدأ النشو مضغة كانت أو علقة، فإن غاية ما يفهم من الأخبار ترتب النفاس على الولادة و المتبادر من هذا اللفظ باعتبار ما هو الشائع المتكرر المتكثر هو خروج الولد الآدمي، لما عرفت في غير مقام من تصريحهم بأن الإطلاقات في الأخبار انما تحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، و يؤيده التصريح بلفظ الولد في جملة من الأخبار، و الحكم بترك العبادة المفروضة المعلومة بالأدلة القطعية يحتاج الى دليل واضح، و ليس في الأخبار ما يدل هنا على ما ذكروه من صدق الولادة و حصول النفاس بخروج ما كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست