اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 308
المرأة كفرح و نفست بالبناء للمجهول و في الحيض بفتح النون لا غير، و الولد منفوس،
و منه الحديث: «لا يرث المنفوس حتى يستهل صائحا»[1].
و المرأة نفساء بضم النون و فتح الفاء و الجمع نفاس مثل عشراء و عشار، قال الجوهري: «ليس في كلام العرب فعلاء يجمع على فعال غير نفساء و عشراء» و يجمع ايضا على نفساوات كعشراوات.
و هو اما مأخوذ من النفس بمعنى الدم كما يقال ذو نفس سائلة إذا كان يخرج دمه بعد الذبح بقوة، و انما سمي الدم بذلك لان النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم، أو من خروج النفس يعني الولد، أو من تنفس الرحم بالدم، و الأشهر في كلام اللغويين المعنى الأول.
و كيف كان فقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى آخر و هو الدم الخارج في الولادة في الجملة. و قد اتفق الأصحاب على ان الخارج قبل الولادة ليس بنفاس و الخارج بعد الولادة نفاس، و اما المصاحب لخروج الولد فظاهر كلامهم الخلاف فيه، و قد نص الشيخ في المبسوط و الخلاف و مثله سلار على انه الخارج عقيب الولادة أو معها، و قال المرتضى في المصباح: «النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة» و نحوه كلام الشيخ في الجمل و ابي الصلاح، و مقتضاه ان الخارج مع الولد ليس بنفاس، قال في المعتبر بعد إيراد القولين: «و التحقيق ان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس و كذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، اما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس» و كأنه أراد بذلك الجمع بين القولين المذكورين بحمل قول المرتضى عقيب الولادة على ما هو أعم من خروج الولد أو شيء منه، و قال في المختلف بعد نقل القولين ايضا: «و الظاهر انه لا منافاة بينهما فان كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب لا ان النفاس يجب ان يكون عقيب الولادة» و علل كونه نفاسا بحصول المعنى المشتق منه و خروجه بسبب الولادة فيشمله عموم الأدلة. و فيهما ما لا يخفى.
و يمكن الاستدلال لما ذهب اليه المرتضى و من تبعه
بما رواه ثقة الإسلام في الكافي
[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 308