responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 281

و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.».

و الجواب عن الرواية الاولى ان موضع الدلالة فيها

قوله (عليه السلام): «فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل»

و هو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع انه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، و لا يبعد حمله على الجنس و يكون تتمة الخبر كالمبين له. و عن الرواية الثانية انها قاصرة من حيث السند بالإضمار، و من حيث المتن فإنها لا تدل على ما ذكروه نصا، فان الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر بل و لا للاستحاضة لجواز ان يكون المراد به غسل النفاس، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين» انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى ان صحيحة الصحاف التي ذكرها لا تخلو من الإجمال في هذا المجال، و غاية ما يستفاد منها انه مع وضع الكرسف فان كان الدم لا يسيل من خلف الكرسف فعليها الوضوء خاصة و ان سال من خلفه فان عليها اغسالا ثلاثة، و هذا التفصيل بحسب الظاهر لا ينطبق على شيء من القولين، لأن المتوسطة عندهم هي التي يظهر دمها على الكرسف و لا يسيل عنه، فهي لا تدخل في ذات الأغسال الثلاثة لأنها مخصوصة بمن يسيل دمها عن الكرسف صبيبا، و لا في الاولى- و ان احتملها لفظ العبارة- لأنه جعل حكمها الوضوء خاصة و الفتوى في المتوسطة على وجوب الغسل متحدا أو متعددا على القولين المذكورين. فاما التفصيل الآخر في الرواية بالسيلان و عدمه بعد طرح الكرسف عنها فلا يصلح للاستدلال و لا يدخل في هذا المجال، لان التقسيم إلى الأقسام الثلاثة مرتب على وضع الكرسف و انه هل يثقبه الدم أم لا و مع ثقبه هل يسيل عنه أم لا؟ فسيلان الدم مع عدم وضع الكرسف خارج عن موضع المسألة، و كما يحتمل في هذا الغسل هنا الاتحاد كما ادعاه من استدل بالرواية على ما ذكره السيد (رحمه الله) هنا يحتمل الجنس ايضا فيكون المراد به الأغسال الثلاثة و يكون الكلام في آخر الرواية من قبيل التفصيل بعد الإجمال. و اما طعنه في صحيحة زرارة بالإضمار فهو مناف لما صرح به في غير موضع من شرحه هذا بأن الإضمار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست