responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 282

غير مناف و لا مضر بصحة الرواية و لا سيما إذا كان المضمر مثل زرارة ممن لا يعتمد في أحكام دينه على غير الامام (عليه السلام) و لكنه (قدس سره) كما أشرنا إليه في غير موضع ليس له قاعدة يقف عليها فان احتاج الى العمل بالرواية اعتذر عن جميع ما ربما يتطرق إليها من القدح و ان لم توافق ما ذهب اليه قدح فيها بما منع القدح به في غير ذلك المقام. و اما طعنه في متنها بأنه لا يدل على ما ذكروه نصا ففيه إشعار بأنه يدل عليه ظاهرا و هو كاف في الاستدلال، إذ لا يشترط في الدلالة خصوص النص بل يكفي ما هو الظاهر المتبادر الى الفهم. و اما ما ذكره- من ان الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر و لا للاستحاضة لجواز ان يكون المراد به غسل النفاس- فإنه مردود بأن الأول منهما و ان كان متجها بالنظر الى ظاهر اللفظ إلا انه سيظهر لك الجواب عنه في المقام. و اما الثاني فإنه بعيد غاية البعد بل ربما يقطع بفساده، و الظاهر ان أول من أجاب بهذا الجواب السيد السند و تبعه جمع من محققي متأخري المتأخرين كالمحقق الشيخ حسن في المنتقى و الشيخ البهائي في الحبل المتين و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهم، و بيان بعده بل فساده ان سياق الخبر يدل بظاهره على انه مع عدم انقطاع الدم بعد قعودها بقدر حيضها و استظهارها بيومين فإنها تعمل عمل المستحاضة، ثم فصل الكلام في الاستحاضة بين تجاوز الدم الكرسف فتغتسل الأغسال الثلاثة و عدم التجاوز فتغتسل غسلا واحدا، غاية الأمر انه ربما يقال ان عدم تجاوز الدم الكرسف شامل لصورتي القليلة و المتوسطة، و الجواب عنه انه قد قام الدليل في القليلة انه لا غسل عليها فيختص بالمتوسطة.

بقي الكلام في عدم تعين ذلك الغسل للصبح، و الجواب عنه انه و ان أجمل هذا الحكم في هذه الرواية و نحوها مما سيأتي في المقام إلا انه قد وقع التصريح به في الفقه الرضوي، و منه أخذ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ذلك في رسالته الى ابنه كما نقله في الفقيه، و قد أشرنا في غير موضع الى ان جملة من الأحكام التي ذهب إليها المتقدمون و لم تصل أدلتها إلى المتأخرين حتى اعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وحدت أدلتها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست