responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 280

عرفت ما فيه، و اما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. و قد تقدم عن ابن ابي عقيل و ابن الجنيد انهما ساويا بين هذا القسم و القسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة، و به جزم في المعتبر فقال: «و الذي ظهر لي انه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال و ان لم يظهر لم يكن عليها غسل و كان عليها الوضوء لكل صلاة» و تبعه العلامة في المنتهى كما هي عادته غالبا حيث انه في الأكثر يحذو حذو المعتبر و ان زاد عليه في البحث و الاستدلال و الى هذا القول ايضا مال في المدارك، و نقله عن شيخه المعاصر و المراد به المحقق الأردبيلي (رحمه الله) كما أشار إليه بذلك في غير موضع، و تبعهم في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحقق الشيخ حسن و الشيخ البهائي و غيرهم.

قال في المدارك في الاستدلال على ذلك: «لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، ثم نقل صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة صفوان بن يحيى الآتيات في القسم الثالث، قال: و هي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق، ثم قال: احتج المفصلون

بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] حيث قال فيها: «ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، و ان طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها، قال و ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات».

و صحيحة زرارة [2] قال: «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت، فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل،


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست