responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 279

عليه عدم وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة الواجبة في الكبرى و هو بمعزل عما نحن فيه

و عن ابن الجنيد انه احتج بموثقة سماعة [1] قال قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين غسلا و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة.».

و أجاب عنه في المختلف بأنه محمول على نفوذ الدم الكرسف و اليه أشار بقوله:

«و ان لم يجز الدم الكرسف»

يعني إذا نفذ الى ظاهره و لم يتجاوز. و هو جيد و سيأتي مزيد تحقيق له ان شاء الله تعالى.

و اما ما ذكره في الذخيرة من حمل الخبر المذكور على الاستحباب فهو بعيد عن جادة الصواب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في الباب، و اما ما ادعى انه مؤيد للاستحباب حيث قال-: و مما يؤيد ذلك

ما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي في القوى عن الباقر (عليه السلام) [2] قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف».

- ففيه ان الرواية المذكورة و ان كانت مجملة بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة لكنها يجب حملها على الاخبار المتقدمة و الغسل المذكور في صدرها

«إن رأت الطهر أو لم تره»

انما هو غسل الحيض لانقطاعه بعد الاستظهار وجد الدم أو انقطع فكأنه قال تغتسل للانقطاع على كلا التقديرين، و لعل منشأ توهمه من قوله (عليه السلام):

«فلا تزال تصلى بذلك الغسل»

و باب المجاز أوسع من ان ينكر. و ربما أشعرت هذه الرواية بما هو المشهور من تغيير القطنة إلا انك قد عرفت قيام الدليل الصحيح الصريح على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، و استثناء دم الاستحاضة مما لم يقم عليه دليل فينبغي حمل هذه الرواية و نحوها على الاستحباب

(القسم الثاني) [الاستحاضة المتوسطة]

- أن يثقبه و لا يسيل عنه، و المشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة و قد


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست