اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 278
الدم في الصلاة قليله و كثيره، قال في المنتهى: «و لا خلاف عندنا في وجوب الأبدال» و هو مؤذن بدعوى الإجماع عليه و لعله الحجة عندهم و إلا فعدم العفو عن هذا الدم قليله و كثيره كما ادعوه لم يقم عليه دليل و انما هو إلحاق من الشيخ بدم الحيض كما سيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى، مع انه قد ورد العفو عما لا تتم الصلاة فيه و به قال الأصحاب و هذا من جملته، و اما بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة
فما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم. الحديث».
و وصف هذه الرواية في المدارك بالصحة و هو سهو فإن الراوي عن زرارة فيها ابن بكير و هو ربما رد حديثه في غير موضع من شرحه.
و في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]«. و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.».
و في صحيحة الصحاف [3]«. و ان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة.».
و في الفقه الرضوي [4]«فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء. الحديث».
و سيأتي تمامه ان شاء الله تعالى.
و عن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.».
قال: و ترك الوضوء يدل على عدم الوجوب و هذه الرواية قد احتج بها له في المختلف، و الظاهر انه تكلفها له حيث لم يقف له على دليل و إلا فإن هذه الرواية لا تعلق لها بالمسألة أصلا، إذ غاية ما تدل
[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.