responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 278

الدم في الصلاة قليله و كثيره، قال في المنتهى: «و لا خلاف عندنا في وجوب الأبدال» و هو مؤذن بدعوى الإجماع عليه و لعله الحجة عندهم و إلا فعدم العفو عن هذا الدم قليله و كثيره كما ادعوه لم يقم عليه دليل و انما هو إلحاق من الشيخ بدم الحيض كما سيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى، مع انه قد ورد العفو عما لا تتم الصلاة فيه و به قال الأصحاب و هذا من جملته، و اما بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة

فما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم. الحديث».

و وصف هذه الرواية في المدارك بالصحة و هو سهو فإن الراوي عن زرارة فيها ابن بكير و هو ربما رد حديثه في غير موضع من شرحه.

و في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «. و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.».

و في صحيحة الصحاف [3] «. و ان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة.».

و في الفقه الرضوي [4] «فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء. الحديث».

و سيأتي تمامه ان شاء الله تعالى.

و عن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.».

قال: و ترك الوضوء يدل على عدم الوجوب و هذه الرواية قد احتج بها له في المختلف، و الظاهر انه تكلفها له حيث لم يقف له على دليل و إلا فإن هذه الرواية لا تعلق لها بالمسألة أصلا، إذ غاية ما تدل


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[4] ص 22.

[5] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست