لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب».
و رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج».
و رواية عبد الله بن سنان [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال: ما دون الفرج».
و موثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6]«في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع».
و نحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.» [7] و قوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ.» [8] أي في وقت الحيض،
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[9]«في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.».
أقول: و يدل عليه أيضا
موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[10] قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار».
و يؤيد ذلك أيضا
رواية حجاج الخشاب [11] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».
[1] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
[2] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
[3] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
[4] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
[5] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
[6] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.