responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 263

و منها-

موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم».

و رواية عبد الملك بن عمرو [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه».

و صحيحة عمر بن يزيد [3] قال «قلت:

لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب».

و رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج».

و رواية عبد الله بن سنان [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال: ما دون الفرج».

و موثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع».

و نحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.

احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ[7] و قوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ[8] أي في وقت الحيض،

و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [9] «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.».

أقول: و يدل عليه أيضا

موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [10] قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:

تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار».

و يؤيد ذلك أيضا

رواية حجاج الخشاب [11] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».


[1] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[3] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[4] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[5] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[6] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.

[7] سورة البقرة. الآية 221.

[8] سورة البقرة. الآية 221.

[9] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.

[10] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.

[11] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست