responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 264

و الظاهر هو القول المشهور المؤيد بالأدلة المذكورة، و اما ما يدل على مذهب المرتضى (رضي الله عنه) فقد أجاب في المختلف عن الآية الأولى بأن حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف و هو الجماع في القبل لان غيره نادر، و عن الثانية بأنه يحتمل ارادة موضع الحيض بل هو المراد قطعا فان اعتزال النساء مطلقا ليس مرادا بل اعتزال الوطء في القبل. أقول: اما ما أجاب به عن الاولى فهو جيد، لما عرفت في غير موضع من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكررة و بعد تعذر الحمل على الحقيقة فالفرد المتكرر انما هو الجماع في القبل، و يؤيده ما ذكره المفسرون في سبب النزول من ان اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يواكلوهن و لا يباشروهن مدة الحيض فسئل النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك فنزلت هذه الآية فقال النبي: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [1] و اما ما أجاب به عن الثانية فتوضيحه ان الظاهر ان المحيض هنا اسم مكان بمعنى موضع الحيض كالمبيت و المقيل و احتمال كونه مصدرا أو اسم زمان يوجب الإضمار و التخصيص للإجماع على عدم وجوب اعتزالهن بالكلية. و أيده بعضهم بان الحكم بالاعتزال على تقدير ان يكون اسم زمان أو مصدرا لا يشمل ما بعد زمان الحيض بوجه فكان منتهاه معلوما فتقل الفائدة في قوله تعالى: «حَتّٰى يَطْهُرْنَ».

و اما الأخبار فالجواب عنها من وجوه: (أحدها)- انها معارضة بما هو أكثر عددا و أصرح دلالة فيجب الجمع بينهما بحمل هذه الروايات على كراهة ما تحت الإزار و (ثانيها)- ان قصارى ما دلت عليه هذه الاخبار ان له الاستمتاع بما فوق المئزر و نحن نقول به، و دلالتها على تحريم ما عداه انما هو بمفهوم اللقب و هو ضعيف كما قرروه في الأصول. و (ثالثها)- ان المراد بما يحل هو المعنى المتعارف عند الفقهاء و الأصوليين و هو ما يتساوى طرفاه المرادف للمباح، و لا ريب ان نفيه لا يستلزم الحرمة لجواز إرادة الكراهة، و نحن لا نخالف فيها جمعا بين الأدلة لان من حام حول الحمى


[1] رواه البغوي في مصابيح السنة ج 1 ص 38 و غيره.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست