responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 262

يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ[1] و لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان، و يدل عليه من الاخبار ايضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] انه قال: «العدة و الحيض الى النساء».

و ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3] انه قال: «العدة و الحيض الى النساء إذا ادعت صدقت».

و اما ما يشير الى عدم القبول مع التهمة فهو

ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة».

و رواه الصدوق مرسلا [5] و حمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المرأة متهمة، قال بعض الأصحاب:

«و مفاد الخبر على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ، إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع» و هو جيد إلا انه غير خال من الاشعار بذلك. و لو ظن الزوج كذبها قيل: لا يجب القبول و اليه مال الشهيد الثاني، و قيل يجب و هو اختيار العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى، و هو الأقوى عملا بظاهر الخبرين المتقدمين.

(الرابع) [الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل]

- المشهور بين الأصحاب تخصيص التحريم بالجماع في القبل و انه يجوز له الاستمتاع بما عدا ذلك، و عن المرتضى في شرح الرسالة انه قال: «لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر و منه الوطي في الدبر».

احتج المجوزون بقوله عز و جل: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [6] و هو ظاهر في عدم اللوم على الاستمتاع كيف كان، خرج منه موضع الدم بالنص و بقي الباقي على أصل الجواز، و بالأخبار الكثيرة


[1] سورة البقرة. الآية 227.

[2] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الحيض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الحيض.

[5] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الحيض.

[6] سورة المؤمنون. الآية 5 و 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست