responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 164

كان بعد تمام العشرة فقد خرجت عن عدته لحصول الأقراء الثلاثة التي هي عبارة عن الاطهار و تقريب الاستدلال بهذه الروايات الثلاث بناء على ما ذكرناه زيادة على ما عرفت ان الحكم بكون ما تراه قبل تمام العشرة من الحيضة الأولى انما يتم على إطلاقه بناء على الحكم بكون أيام النقاء المتخللة طهرا، و الا فلو فرضنا ان حيضها الأول خمسة أيام أو ستة أيام ثم بعد الطهر و الغسل رأت الدم في اليوم السابع أو الثامن من طهرها قبل تمام العشرة فإنه (عليه السلام) في هذه الاخبار حكم بكون الدم من الحيضة الاولى، فلو حكم بكون النقاء ايضا حيضا كما يدعونه للزم زيادة الحيض على عشرة أيام، و هو باطل إجماعا نصا و فتوى، و في معنى هذه الرواية ما صرح به

في الفقه الرضوي [1] حيث قال: «و ربما تعجل الدم من الحيضة الثانية، و الحد بين الحيضتين القرء و هو عشرة أيام بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الاولى، و ان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية».

انتهى. و هو ظاهر في ان ما تخلل من النقاء بين الدمين- متى كان في العشرة- طهر لما فرضناه من المثال المتقدم و نحوه، و في هذا الكلام ما يشير الى ما قدمناه من حمل روايات

«أقل الطهر عشرة».

على ما كان بين حيضتين لا مطلقا.

و مما حققناه في هذا المقام يظهر ان ما يأتي ان شاء الله تعالى في كلامهم- من انه متى رأت الدم ثلاثة- مثلا- و انقطع ثم رأته قبل العاشر و لم يتجاوز العشرة فإن جميع العشرة حيضة- لا وجه له، فان ظاهر هذه الاخبار ان الحيض أيام الدم خاصة كما عرفت و اما قول صاحب المعتبر فيما نقله عنه في المدارك: «و نحن لا نسمي حيضا الا ما كان ثلاثة فصاعدا. إلخ» ففيه انه أول المسألة لأن مراده بالثلاثة يعنى المتوالية، و إطلاق الحيض في الرواية على الدم المتقدم و ان كان أقل من ثلاثة كما ندعيه انما وقع من حيث رجوع الدم في العشرة الموجب لكون المتقدم بانضمام المتأخر اليه حيضا واحدا و بهذا يصح إطلاق الحيض على الدم الأول و ان كان أقل من ثلاثة، لظهور كونه حيضا


[1] ص 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست