responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 163

واحدة و هي ما بعد رؤية الدم الأول سواء كان يوما أو يومين أو ثلاثة، و مبدأها انقطاع الدم الأول، و اللام في العشرة الثانية عهدية كما في قوله تعالى: «. أَرْسَلْنٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ[1] و على هذا بنى الاستدلال بالرواية المذكورة، و على ما ذكروه يلزم ان يكون مبدأ العشرة من أول الدم، و هو و ان تم لهم بالنسبة إلى أول الترديدين إلا انه لا يتم لهم بالنسبة إلى الترديد الثاني و هو قوله:

«و ان كان بعد العشرة» فإنها عبارة عن عشرة أيام الطهر البتة، و بالجملة فإن مبنى كلامهم على ان المراد بالعشرة الاولى مبدأ الدم الأول و العشرة الثانية من انقطاعه.

و لا يخفى ما فيه من التمحل بل البطلان، إذ المتبادر من الترديد المذكور هو اتحاد العشرة لا تعددها.

و مما يؤيد ما ذكرناه من ان العشرة التي وقع الترديد فيها هي عشرة الطهر

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرءها؟ فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها، و ان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها».

و التقريب فيها كما مر في صحيحة محمد بن مسلم الا ان هذه أظهر في كون الطهر يكون أقل من عشرة أيام، و ان ما ذكروه من حمل العشرة الاولى في تلك الرواية على مبدأ الدم الأول لا يجري في هذه الرواية، بل المراد بالعشرة فيها في الموضعين هي عشرة الطهر الخالي من الدم، و ذلك فان معناها انها إذا حاضت الحيضة الثانية و طهرت ثم أتاها الدم، فان كان قبل تمام العشرة أيام الطهر فله الرجوع فيها لأنها باقية في العدة، و ان


[1] سورة المزمل. الآية 15 و 16.

[2] رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب العدد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست