responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 144

عبر الصدوق في الفقيه بتغيير يسير،

و ما رواه الصدوق في الخصال [1] بسنده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء و الحائض».

و قال في المعتبر [2]:

«يجوز للجنب و الحائض ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هي اقرأ باسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام)».

هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة، و أكثرها و أصحها صريح في جواز قراءة ما شاء، نعم في بعضها تصريح باستثناء السجدة أو سورة السجدة خاصة، و الأصحاب (رضي الله عنهم) قد حملوا هذه الاخبار على الكراهة جمعا بينها و بين روايتي سماعة المذكورتين و خصوا الجواز بلا كراهة بالسبع أو السبعين، و الأظهر عندي حمل ما دل على المنع مطلقا أو ما دون سبع أو سبعين على التقية، فإن العامة قد شددوا في المنع فما بين محرم و مكره، فعن الشافعي القول بتحريم قراءة الجنب و الحائض شيئا منه، و قال أبو حنيفة يجوز قراءة ما دون الآية و تحريم الآية، و عن احمد تفصيل في بعض الآية، و عن مالك الجواز للحائض دون الجنب، و رووا كراهة قراءة القرآن للجنب عن علي (عليه السلام) و عمر و الحسن البصري و النخعي و الزهري و قتادة [3]. أقول: و من هنا


[1] ج 2 ص 10.

[2] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

[3] في بدائع الصنائع ج 1 ص 37 «لا يباح للجب قراءة القرآن عند عامة العلماء و قال مالك يباح له ذلك، و لا فرق بين القليل و الكثير إذا قصد التلاوة و اما إذا لم يقصد و قال «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركا فلا بأس به» و في المغني ج 1 ص 143 بعد الحكم بحرمة قراءة آية ذكر ان في قراءة بعض الآية إذا قصد به القرآن أو كان ما يقرأه يتميز به القرآن عن غيره روايتين: إحداهما لا يجوز و هو المروي عن علي (ع) و ذهب إليه الشافعي و ثانيهما لا يمنع و هو قول أبي حنيفة. و في نيل الأوطار ج 1 ص 197 «ذهب الى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم و الهادي و الشافعي من غير فرق بين الآية و ما دونها- و ما فوقها، و ذهب أبو حنيفة إلى انه يجوز له قراءة دون الآية إذا لم يكن قرآنا» و في بداية المجتهد ج 1 ص 44 «ذهب الجمهور الى منع الجنب من قراءة القرآن و قال قوم بإباحته و قال قوم الحائض بمنزلة الجنب و فرق قوم بينهما فأجازوا للحائض قراءة القرآن القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا و هو مذهب مالك» و في المغني ج 1 ص 143 «رويت كراهية قراءة القرآن للجنب و الحائض و النفساء عن علي و عمر و الحسن و النخعي و الزهري و قتادة و الشافعي الى ان قال: و حكى عن مالك جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست